للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مكسورة؛ أي: جعل وارثًا (١)، وضبطه بعضهم بفتح الواو وكسر الراء؛ أي: ورث من قريبه الذي مات (٢).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث العمل، بشرط أن يولد حيًّا، وذلك بأن يستهل عند ولادته بصراخ أو بكاء أو عطاس أو نحو ذلك مما يدل على تحقق حياته.

أما الحركة اليسيرة أو الاضطراب أو التنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به. ومتى شُك في وجود الحياة المستقرة لم يرث؛ لأن الأصل عدمها.

وشرط الفقهاء -أيضًا- تحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة، وذكروا لذلك ضوابط يعرف بها، ويمكن الاستفادة من التحاليل الطبية والأشعة في عصرنا هذا إذا اقتنع بها القاضي، ووجه هذا الشرط أن الميراث خلافة عن الميت، والمعدوم لا يتصور أن يكون خليفة عن أحد، وأُولى درجات الخلافة الوجود، واشترطت حياته عند انفصاله فقط؛ لأن حالته عند موت المورث مجهولة لا يمكن معرفة حقيقتها، فإذا انفصل حيًّا في المدة المحدودة كان ذلك دليلًا على وجوده يومئذ.

* الوجه الرابع: إذا مات الميت عن ورثة فيهم حمل، فإن رضوا بتأجيل قسمة التركة حتى يوضع العمل فهذا أولى لتكون القسمة مرة واحدة، وإن طلبوا أو طلب بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك، وفي صفة القسمة تفاصيل محلها كتب الفرافض، والله تعالى أعلم.


(١) "عون المعبود" (٨/ ١٣٤).
(٢) "توضيح الأحكام" (٤/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>