للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو واجبًا؛ كنذر أو كفارة أو غير ذلك، فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح فماله لمعتقه، فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق المال، فالباقي لمعتقه، فإن لم يكن المُعْتِق حيًّا ورث العتيقَ أقربُ عصبة المعتق بالنفس، وترتيبهم كترتيب عصبات النسب على ما هو مقرر في كتب الفرائض.

وجمهور العلماء على أن الولاء يورث به من جانب واحد، وهو جانب المعتق؛ لأنه صاحب الإنعام بالعتق، فاختص الإرث به، ولا يرث العتيق من معتقه، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: إن العتيق يرث من معتقه عند عدم الورثة، وذكر أنه قال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم (١)، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتاوى" (٢٨/ ٢٧٧)، "الاختيارات" ص (١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>