للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لحمة كلحمة النسب) اللحمة: بضم اللام وسكون الحاء، ويجوز فتح اللام، هي القرابة والعلاقة، والمعنى: أن الولاء ارتباط وعلقة بين المعتق وعتيقه كعلقة وارتباط النسب.

قوله: (لا يباع ولا يوهب) أي: لا يجوز التنازل عنه بثمن ولا بغير ثمن لشخص آخر؛ لأن هذه العصوبة أمر معنوي كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله من شخص إلى شخص آخر، فلو قال: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار أخًا لهذا الشخص، فكذا ولاء العتق.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الولاء وعن هبته؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالنَّسَبِ، والنَّسَب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض، ووجه التشبيه: أن السيد لما أعتق عبده أَخرجه من حيِّز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات، فأشبه بذلك الولادة التي هي سبب لإخراج المولود من العدم إلى الوجود وإلى التخلص لعبادة الله تعالى (١). والله تعالى أعلم.


(١) "العذب الفائض" (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>