للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالثلث، وليس نصًّا في أفضلية الثلث، وحديث سعد - رضي الله عنه - يفهم منه أن الأقل من الثلث هو الأفضل، كما فهم ذلك ابن عباس - رضي الله عنهما -.

* الوجه التاسع: هذا الحديث مقيد لمطلق القرآن في مقدار الوصية، فإن الوصية في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَينٍ} جاءت مطلقة غير مقيدة بقدر معين، وظاهره يقتضي جواز الوصية بقليل المال وكثيره، فجاءت السنة، ومنها حديث سعد - رضي الله عنه - فدلت على أن المراد بالآية الوصية ببعض المال لا بجميعه، فَقُيِّدَ أقصى الوصية بالثلث، ويؤيد هذا قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَينٍ غَيرَ مُضَارٍّ} فإن نفي المضارة في الوصية يقتضي الوقوف بها عند قدر معين (١).

ولعلَّ اشتراط عدم المضارة في هذه الآية المتعلقة بإرث قرابة الإخوة من الأم دون الآية الأولى المتعلقة بإرث الأصول والفروع؛ لأن الغالب أن الميت لا يقصد الإضرار بأصوله وفروعه (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "أحكام الوصايا والأوقاف" ص (١٢٢).
(٢) "التفسير وأصوله" لابن عثيمين (٢/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>