للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية أبو عوانة، فترجم في "مسنده": (باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج، وما يجب أن يُخطب به) (١).

° الوجه الرابع: هذه الخطبة ليست خاصة بعقد النكاح، وإنما هي عامة كما تقدم في بعض الروايات، ولهذا فقد ذكر النسائي هذا الحديث في كتاب "الجمعة"، باب (كيفية الخطبة) (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا استحبت، وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عمومًا وخصوصًا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك، وموعظة الناس، ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية)، ثم ذكر أن شيوخ زمانه وغيرهم كانوا يفتتحون بغيرها، ثم قال: (إن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، فينما هي خطبة لكل حاجة، في مخاطبة العباد بعضهم بعضًا، والنكاح من جملة ذلك، فإن مراعاة السنة الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العادات والعبادات هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك إن لم يكن منهيًا عنه، فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -) (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "مسند أبي عوانة" (٣/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) "سنن النسائي" (٣/ ١٠٤).
(٣) "الفتاوى" (١٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>