للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (تُسْتَأْمَرُ) بضم التاء المثناة الفوقية، مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج به، وأصل الاستئمار: طلب الأمر، وهذا لا بد أن يكون بالقول.

قوله: (البكر) بكسر الباء الموحدة، العذراء التي لم تَزُلْ بكارتها، فلم يسبق لها زواج ولا وطء، والمراد بها: البنت البالغة التي تدرك أمور النكاح، وتعرف صفات الزوج الصالح من غيره؛ لأن الشرع جعل لإذنها اعتبارًا، وليس المراد بالبكر من يشمل الصغيرة، قال ابن دقيق العيد: (إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ) (١).

قوله: (تستأذن) بالضم؛ أي: يطلب الإذن منها ليعقد لها وليها النكاح على من ترغب الزواج به، وبين الاستئذان والاستئمار فرق، فإن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمَرة، ولهذا احتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، ولو صرحت بمنعه امتنع اتفاقًا، فهو صريح في القول، ولذا جعل في جانب الثيب، أما الإذن فهو دائر بين القول والسكوت، ولذا جعل في جانب البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح عن رغبتها.

قوله: (قالوا: وكيف إذنها) إنما سألوا عن الإذن دون الأمر، لتردد الإذن بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وجعل السكوت إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح، وهذا في جيل مضى؛ لما عليه النساء من الحياء، أما الآن فتغير الأمر، وأصبح للبنات رأي في زواجهن بكل صراحة وفصاحة.

قوله: (الثيب) هي التي زالت بكارتها بوطء، وهذه اللفظة مفسرة للفظ الأيم.

قوله: (أحق بنفسها من وليها) صيغة التفضيل تدل على المشاركة،


(١) "إحكام الأحكام" (٤/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>