للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (عام خيبر) أي: سنة فتح خيبر، وذلك في آخر المحرم سنة سبع، كما نقله الحافظ عن ابن إسحاق، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (١)، وتقدم ذكر ذلك في باب "المساقاة"، من كتاب "البيوع".

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بذكر الأجل في العقد، فإن نواه بقلبه ولم يصرح به، فإنه لا يبطل النكاح، وهذا هو الزواج بنية الطلاق، والجمهور من أهل العلم على جوازه، إلَّا الأوزاعي، فإنه قال: إنه نكاح متعة، ورجح ابن قدامة القول بجوازه (٢)، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، إلَّا أنَّه عبر بالكراهة في بعض المواضع (٤)، وممن انتصر للمنع فضيلة شيخنا الدكتور: صالح المنصور رحمه اللهُ في رسالة له.

• الوجه الثالث: الأحاديث دليل على تحريم نكاح المتعة، وفساد العقد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم والفساد، قال ابن دقيق العيد: (وفقهاء الأمصار كلهم على المنع) (٥).

والحكمة من تحريم نكاح المتعة:

١ - أن من مقاصد النكاح الاجتماع والألفة، وإعداد أسرة صالحة لبناء مجتمع سليم، وليس في المتعة شيء من ذلك؛ لأن المراد منها قضاء الشهوة فحسب.

٢ - أن المتعة فيها معنى الإجارة لكونها إلى أجل، والرجل لو قال: استأجرتك مدة للوطء لم يجز إجماعًا، فكذا نكاح المتعة فإنه استئجار للفرج، حيث تكون المرأة كالسلعة تنقل من يد إلى يد أخرى.

٣ - أنَّه لا يؤمن في نكاح المتعة من اختلاط الأنساب.


(١) "زاد المعاد" (٣/ ٣١٦).
(٢) "المغني" (١٠/ ٤٨).
(٣) "الفتاوى" (٣٢/ ١٤٦).
(٤) "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٧٢ - ٧٣).
(٥) "إحكام الأحكام" (٤/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>