للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٢٩/ ٥٧٧)، وأَبو داود (٢٢٤٣) في كتاب "النكاح" باب "فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان"، والتِّرمِذي (١١٢٩) (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وابن حبان (٩/ ٤٦٢)، والدارقطني (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي (٧/ ١٨٤) من طريق أبي وَهْب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، به.

والحديث حسنه التِّرمِذي، وحسنه -أيضًا- الحافظ في "تخريجه لأحاديث مختصر ابن الحاجب" (١)، كما حسنه الألباني (٢).

وفي سنده الضحاك بن فيروز وأَبو وَهْب الجيشاني، وقد روى عنهما جمع، ولم يوثقهما إلَّا ابن حبان (٣)، وقال في كتابه "مشاهير علماء الأمصار" عن الضحاك: (من الأثبات في الروايات)، وقال في أبي وَهْب: (من جلة المصريين ممن صحب الضحاك) (٤)، وقال البخاري في "تاريخه" بعد سياقه هذا الحديث: (في إسناده نظر) (٥). وقال في ترجمة الضحاك: (الضحاك بن فيروز عن أبيه، وعنه أَبو وَهْب لا يعرف سماع بعضهم من بعض) (٦) وقال في موضع آخر: (سمع الضحاك من فيروز) (٧).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أسلم وعنده زوجتان وهما أختان أنَّه يلزمه مفارقة إحداهما، والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلَّا أنَّه قد انعقد الإجماع على ذلك، فقد نقل ابن رشد الاتفاق على أنَّه لا يجمع بين الأختين في عقد نكاح؛ لقوله تعالى في ذكر المحرمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣] (٨). قال ابن كثير عند هذه الآية:


(١) انظر: "موافقة الخُبر الخَبر" (١٢/ ٢٠١).
(٢) "صحيح موارد الظمآن" (١/ ٥١٢).
(٣) "الثقات" (٤/ ٣٨٧) (٦/ ٢٩١).
(٤) "مشاهير علماء الأمصار" ص (١٤٧) (٢٢٠).
(٥) "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٤٩).
(٦) "التاريخ الكبير" (٤/ ٣٣٣).
(٧) "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٤٩).
(٨) "بداية المجتهد" (٣/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>