للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرغوب في إزالته بالموسى، وهي الحديدة، أو بأي مزيل كان، وإنما عبر بالاستحداد؛ لأنه الغالب في إزالة الشعر.

قوله: (المغيبة) بضم الميم، هي التي غاب عنها زوجها، ويقال: أغابت المرأة فهي مُغيبة، وأشهدت: إذا حضر زوجها، فهي: مُشهد بغير هاء (١).

قوله: (فإذا أطال أحدكم الغيبة) فيه تقييد النهي بطول الغيبة، فيفهم منه أن من يخرج لحاجته نهارًا ويرجع ليلًا لا يتأتى له ما يُحْذر من الذي يطيل الغيبة، لكن جاء في رواية أخرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا (٢)، فظاهر هذا التعميم في طويل السفر وقصيره، ويمكن الجمع بأن من تتوقع زوجته إتيانه مدة غيبته لقصرها فلا بأس بالطروق ليلًا وإلا فهو كالطويل (٣).

قوله: (فلا يطرق أهله ليلًا) بفتح الياء وضم الراء مضارع طرق، من باب (قتل)، والطروق: المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل: طارق، وعلى هذا فذكر الليل من باب التبيين والتوكيد.

والقول الثاني: أن أصل الطروق الدفع والضرب، وبذلك سميت الطريق؛ لأن المارة تدفعها بأرجلها، وسمي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه يحتاج غالبًا إلى دق الباب.

والقول الثالث: أن أصل الطروق السكون، ومنه أطرق رأسه، ولما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي بالليل طارقًا.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي المسافر الذي طالت غيبته عن زوجته أن يقدم على أهله ليلًا إذا لم يعلموا بقدومه، وما ذلك إلا خشية أن يقع نظره على ما يكره، من عدم تزين امرأته وتنظفها، فيؤدي ذلك إلى نفرته منها، وهو مشتاق إليها راغب فيها.


(١) "المفهم" (٤/ ٢١٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٢٧ - ١٥٢٨).
(٣) "دليل الفالحين" (٣/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>