للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الخامس: ذكر أهل العلم أنه إذا دعت الحاجة إلي ذكر الجماع أو ترتب عليه فائدة؛ كأن يحتاج الزوجان إلى ذكر ما يكون بينهما عند الحاكم، فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة، ومن أدلة ذلك حديث عائشة - رضي الله عنهما - في قصة امرأة رفاعة لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي وادعت ضعفه في الجماع، وفيه: قال عبد الرحمن: (كذبتْ، والله يا رسول الله. إني لأنفضها نفض الأديم … ) الحديث (١)، ومنها حديث أنس - رضي الله عنه - في قصة أبي طلحة مع زوجه أم سُليم، وفيه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعرستم الليلة"؟ قال: نعم، قال: "اللهم بارك لهما في ليلتهما" فولدت غلامًا .. (٢)، ومنها حديث عائشة - رضي الله عنهما - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل" (٣) .. والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه البخاري (٥٨٢٥)، ومسلم (١٤٣٣).
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤).
(٣) أخرجه مسلم (٣٥٠) وتقدم في "الغسل" من كتاب "الطهارة"، ومعني (يُكسل): يضعف عن الإنزال.

<<  <  ج: ص:  >  >>