امرأته بدون قصد، ورجح هذا القاضي عياض، وكذا النووي، ونسبه للمحققين، ويستفاد من ذلك أن الرجل إذا عَلِقَ به شيء من طيب امرأته من زعفران أو غيره، أنه لا حرج فيه، لعموم القصة؛ لأن عبد الرحمن بن عوف أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه تزوج، ولم ينكر عليه أثر الصفرة، ويكون حديث النهي محمولًا على القصد، ومن أهل العلم من أجاز التزعفر للمتزوج فقط، وجعله مستثنى من عموم النهي الوارد في الحديث المتقدم (١).
° الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب تخفيف الصداق، فهذا عبد الرحمن بن عوف لم يصدق زوجته إلا وزن خمسة دراهم من ذهب، مع أنه كان من أغنياء الصحابة - رضي الله عنهم -.
° الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة، وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله:(كيف يدعى للمتزوج؟) وقد مضى الكلام على ذلك عند سادس أحاديث كتاب "النكاح"، والحمد لله.
° الوجه السابع: في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج، وأنها من الزوج، لقوله:(أولم)، وأما عملها من جانب أهل الزوجة فليس عليه دليل فيما أعلم.
° الوجه الثامن: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب وليمة الزواج، لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها وحث عليها، وإنما اختلفوا في وجوبها على قولين:
الأول: أنها مستحبة، وهذا قول الجمهور، قالوا: لأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة؛ كطعام القدوم من السفر ونحوه.
ولأنه لم يرد نص صريح في إيجابها، وحديث عبد الرحمن هذا ليس صريحًا، فإنه أمر بالشاة وهي غير واجبة اتفاقًا، فيكون قوله:(أو لم) للاستحباب.
الثاني: أنها واجبة، وهذا مذهب الظاهرية، وقول في مذهب الشافعية،