للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موسرًا وهذا أكمل، وإلا يُكتفى بما تيسر من طعام وشراب، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أولم على صفية وليس فيها لحم.

° الوجه العاشر: اختلف العلماء في وقت الوليمة، وأكثر الروايات أنها بعد دخول الزوج بزوجته، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها عبد الرحمن بعد الدخول، وقال أنس - رضي الله عنه -: أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا بزينب فدعا القوم فأصابوا من الطعام (١).

والقول الثاني: أن الوليمة تكون عند العقد.

والقول الثالث: عند الدخول.

والأظهر أن وقتها موسع من عقد النكاح إلى الدخول؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، ولأن هذه الأيام أيام فرح وسرور، ثم إن العرف والعادة لهما علاقة بهذا، قال ابن حجر: (واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس اليوم) (٢). والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه البخاري (٥١٦٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>