للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما السنة: فأحاديث الباب.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق.

والحكمة من مشروعيته: إزالة الضرر والمفسدة إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين وفسدت الحياة الزوجية؛ لأن البقاء على هذا الوجه إضرار بالزوج بإلزامه الإنفاق والسكن، وحبس للزوجة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة، فأجازه الإسلام بعد أن ندب إلى الصبر وتحمل ما قد يحصل من الزوجة، ولا يُلجأ إليه إلَّا بعد استنفاد جميع وسائل العلاج.

وقد ذكر العلماء أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليه، فيكون مباحًا إذا احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحو ذلك، ولم يستطع الصبر، مع أن الله تعالى رغب في الصبر في قوله سبحانه: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩].

ويكون مستحبًا إذا احتاجت الزوجة إليه لكراهة الرجل ونحوها، ويكون حرامًا إذا كان لغير العدة؛ كالطلاق في زمن الحيض، أو كان أكثر من واحدة، ويكون واجبًا إذا آلى الزوج من زوجته ومضت المدة ولم يرجع، ويكون مكروهًا فيما عدا ذلك؛ كحال استقامة الزوجين (١).

قال الوزير ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الحياة الزوجية مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال) (٢).


(١) "التفسير وأصوله" (٢/ ١٥٦)، "الشرح الممتع" (١٣/ ٧).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>