للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - الطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الشرك؛ أي: لا يمس القران إلا مؤمن، أما الكافر فليس بطاهر، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨].

٢ - الطهارة الحسية وهي الطهارة من الخبث والنجاسة، ومن ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم في الهرة: (إنها ليست بنجس) أي: بل هي طاهرة.

٣ - الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، وهي الوضوء أو الغسل ومنه قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (١).

والاشتراك خلاف الأصل؛ لأن الأصل استعمال اللفظ في الدلالة على معنى واحد، لا إبهام فيه ولا غموض، لكن إذا وجد الاشتراك فإن المجتهد يبحث عن قرينة تصرف اللفظ عن معانيه المشتركة إلى معنى واحد منها، وقد تكون القرينة لفظية مثل: فجرنا عيون الأرض، وقد تكون مستمدة من عمومات الشريعة، ومراعاة حكمة التشريع، ومقاصد الشرع.

والأظهر - والله أعلم - أنه لا مانع من حمل هذا اللفظ على المتوضئ، لما يلي:

١ - لأنه كثر في لسان الشرع إطلاق هذا اللفظ على المتوضئ.

٢ - ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك وأفتوا بأنه لا يُمَسُّ القران إلا على طهارة.

٣ - ولأنه لم يعهد على لسان الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر لأن وصفه بالإيمان أبلغ.

٤ - أنه ورد في بعض الروايات: «لا يمس القران إلا على طهر» (٢). وفي حديث حكيم بن حزام: «لا تمس القران إلا وأنت طاهر». وفي إسناده ضعف، لكن يفيد ترجيح المعنى المذكور.

قوله: (وهو معلول) الحديث المعلول: ما فيه علة خفية قادحة في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها، كالإرسال الخفي.


(١) تقدم تخريجه في أول باب "الوضوء".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>