للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمضي المدة، وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق، لقوله: (ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلق)، ولأن الله تعالى قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} وهذا صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج (١).

ولو كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة لم يكن الزوج مخيرًا بعد انتهائها، ولأن الله تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الزوج، وليس مضي المدة من فعله. والله تعالى أعلم.


(١) "تفسير ابن كثير" (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>