للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما نكارة متنه فإنه مخالف للحديث الصحيح الذي بعده، فإنه يدل على منع الحاد من استعمال الكحل مطلقًا.

والحافظ قد حسن هذا الحديث هنا، وضعفه في "التلخيص" (١)؛ وهو الأظهر؛ لما تقدم.

وأما حديث أم سلمة - رضي الله عنها - الثاني فقد رواه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب "تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا" (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨) من طريق حميد بن نافع، عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة … وذكرت الحديث وفي آخره: مرتين أو ثلاثًا في كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (لا تُحد) بضم حرف المضارعة، وكسر الحاء المهملة، ماضيه أَحَدَّ، ويجوز فتح حرف المضارعة وكسر الحاء أو ضمها، يقال: أَحَدَّتِ المرأة على زوجها وحَدَّت: إذا حزنت عليه وتركت الزينة، وهي حاد -بغير هاء- على الأرجح؛ لأنه وصف للمؤنث كحائض، ويجوز حادة -بالهاء- وقد استعمله البخاري في تراجم بعض الأبواب، كما تقدم، ويقال: امرأة مُحِدّ، بضم الميم اسم فاعل من الرباعي.

وقد تقدم تعريف الإحداد بأنه اجتناب الزنية والخروج من المنزل لغير حاجة.

قوله: (امرأة) نكرة في سياق النفي أو النهي، فتفيد العموم في كل امرأة صغيرة أم كبيرة، مكلفة أم غير مكلفة، مدخولًا بها أم غير مدخولٍ بها.

قوله: (فوق ثلاث) أي: ثلاث ليال بأيامها، وفوق: ظرف زمان؛ لأنه أضيف إلى زمان.

قوله: (إلا على زوج) إيجاب للنفي، والجار والمجرور متعلق بالفعل (تحد) فالاستثناء مفرغ.


(١) (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>