للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: إن هذا الحديث قد يشكل على ما تقدم من أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى.

والجواب: أنه على الرواية التي قدمها الإمام مسلم بلفظ (لا نفقة لكِ) مع الأخذ بظاهر القرآن لا يبقى إشكال؛ لأن مُؤَدَّى هذا أن لها السكنى، لكن لما كان بيتها غير مأمون استأذنت الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تتحول فأذن لها.

وأما على رواية (لا نفقة لك ولا سكنى) فينشأ الإشكال. فإما أن يحمل نفي السكنى على ما ظنته فاطمة بنت قيس، وهو أن حرمانها من السكنى مع أحمائها حرمان لها من أي حق في السكنى، فذهبت تقول ما روي عنها، وسبب حرمانها ما وقع منها من فحش القول على أهل مُطَلِّقِهَا -إن ثبت ذلك- أو يحمل نفي السكنى على أن زوجها لا يلزمه أن يسكنها في بيت غير البيت الأول الذي تحولت عنه، ولهذا اعتدت عند ابن مكتوم كما في رواية مسلم، والعلم عند الله تعالى (١).

* الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز قبول قول المرأة في كون المنزل مأمونًا أو غير مأمون. وأنها لا تُكلف إقامة البينة على ذلك. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "الفرقة بين الزوجين" ص (٢١٧)، "الشرح الممتع" (١٣/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>