للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرزاق بسنده (١)، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال: (يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون عليها نصف الرخصة؟!) لكنه ضعيف لانقطاعه، فإن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ودافع ابن القيم عن انقطاعه ردًّا على ابن حزم (٢).

وذكر ابن قدامة أنه قول عمر (٣) وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم-، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا.

وقد حكى العلماء خلاف الظاهرية في هذا كداود وابن حزم تبعًا لابن سيرين، وأن طلاق العبد كطلاق الحر، لعموم الأدلة الواردة في الطلاق، وأن عدة الأمة كعدة الحرة؛ لأن الظاهرية لا يأخذون بقول الصحابي في جملة مذهبهم، ورجح هذا الصنعاني (٤).

والذي يظهر أن الصواب ما ذهب إليه الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم أولى من اتباع الظاهرية، وقد نصر هذا القول ابن القيم، وقول الظاهرية قوي لولا ما نقل عن الصحابة - رضي الله عنهم -. والله تعالى أعلم.


(١) "المصنَّف" (١٢٨٧٩).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ٦٥٢).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٢٢).
(٤) "سبل السلام" (٦/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>