للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ موقوف).

وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، وقد رواه عبد الرزاق (٧/ ٣٧) قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: (ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة … ) وفيه تصريح ابن جريج بالتحديث.

وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد مضى تخريجه في باب (الكفاءة والخيار) (١٠٠٦)، ثم في باب (العِدَدِ) (١١١١).

* الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وإن كانت حاملًا، وهذا الأثر وإن كان موقوفًا وفيه ما تقدم، لكنه مؤيد بأمور ثلاثة:

الأول: أن الوفاة بينونة كبرى، فهي كالطلاق الذي هو آخر الثلاث بجامع البينونة والحِلِّ للغير، ولهذا ذكر الحافظ حديث فاطمة بنت قيس بعد هذا الحديث مع أنه ليس في المتوفى عنها، والمعنى: أنه إذا كانت البائن في حال الحياة لا نفقة لها فالمتوفى عنها من باب أولى.

الأمر الثاني: أن المال قد انتقل من الزوج إلى الورثة فوقعت فيه السهام، وهي من جملتهم لها سهمها، فنفقتها من سهمها.

الأمر الثالث: أنه لو قيل بالنفقة فإنه لا يخلو إما أن تكون النفقة لها أو للحمل، فبطل أن يكون للحمل؛ لأن نفقة الأقارب تسقط بالوفاة، وبطل أن تكون لها؛ لأنها لو كانت لها، لكانت لها وإن كانت حائلًا، فإذا لم تجب لواحد منهما بطل وجوبها.

والقول بأنه لا نفقة لها، هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو قول جابر وابن عباس -رضي الله عنهم-، وبه قال ابن المسيب وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو الراجح عند الحنابلة، ورجحه ابن المنذر (١).


(١) "تفسير القرطبي" (٣/ ١٨٥)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٢١١)، "الخرشي على خليل" (٤/ ١٥٠)، "نهاية المحتاج" (٧/ ١٥٤)، "المغني" (١١/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>