للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: تقدم الجدة أم الأم وأم الأب على الخالة، ومنهم من قال: تقدم الأخوات، وهي أقوال اجتهادية لا دليل عليها، والأظهر في هذه المسألة ما قاله الشوكاني وهو تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن؛ لنص الحديث وفاءً بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوًا (١).

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن المرأة إذا تزوجت لا يسقط حقها من الحضانة إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة، وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحضانة لزوجة جعفر، وبين قوله في الحديث المتقدم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". والله تعالى أعلم.


(١) "نيل الأوطار" (٦/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>