للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الثَّاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (اقتتلت امرأتان من هذيل) هما ضرتان تحت حَمَلِ بن النابغة، كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وفي رواية في "الصحيحين": (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان … ) (١)، ولا تنافي بين الرِّوايات؛ لأنَّ لحيان -بكسر اللام أو فتحها- بطن من هذيل.

قوله: (بحجر) أي: صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون هذا القتل شبه عمد، وفي رواية: (ضربتها بعمود فُسطاط) (٢)، قال القرطبي: (يحتمل أن تكون جمعت ذلك عليها، فأخبر أحدهما بإحدى الآلتين، والثَّاني بالأخرى) (٣).

قوله: (فقتلها وما في بطنها) ظاهر ذلك أن القتل وقع عقب الضرب، وهذا غير مراد؛ لما جاء في "الصحيحين" من رواية سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (إن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرةٍ عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة توفيت … ) (٤)، كما أن هذه الرِّواية فيها بيان أن الجنين خرج ميتًا، ورواية الباب محتملة لأنَّ يكون خرج ميتًا، وأن يكون خرج حيًّا لكنه مات.

قوله: (أن دية جنينها) الجنين: حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيًّا فهو ولد، أو ميتًا فهو سِقْطٌ.

قوله: (غرةٌ عبدٌ أو وَليدةٌ) الغرة -بضم الغين المعجمة، وتشديد الراء-: هي في الأصل بياض في الوجه، والمراد هنا: العبد أو الأمة ولو كانا أسودين؛ لكرم الآدمي على الله.

وقوله: (عبدٌ) بالتنوين، تفسير وبيان لقوله: (غرة) فهو بدل، و (أو) للتنويع، والوليدة: هي الأمة، كما في الرِّوايات الأخرى.


(١) "صحيح البُخاريّ" (٦٩٠٩)، "صحيح مسلم" (١٦٨١).
(٢) "صحيح مسلم" (١٦٨٢) (٣٨).
(٣) "المفهم" (٥/ ٦٠).
(٤) "صحيح البُخاريّ" (٦٩١٠)، "صحيح مسلم" (١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>