للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان (١). ويؤيد هذا أن عبد الرَّزاق رواه في "مصنفه" (٩/ ٤٨١) عن معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلًا.

أما ابن القطان فقد رجح الموصول، حيث قال: (وهو عندي صحيح) (٢).

قال ابن عبد الهادي: (وقول البيهقي أصح من قول ابن القطان)، ثم قال عن المرسل: (هذا هو المحفوظ) (٣).

° الوجه الثَّاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنَّه إذا أمسك رجل رجلًا وقتله آخر، فإن القاتل يقتل قصاصًا إلَّا أن يعفو أهل القتيل، قال الموفق: (لا خلاف في أن القاتل يقتل؛ لأنَّه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق) (٤).

وأمَّا الممسك فإن لم يعلم أن القاتل سيقتله فلا شيء عليه؛ لأنَّه متسبب، والقاتل مباشر، فيسقط حكم المتسبب به، وإن أمسكه لمن يقتله مثل أن ضبطه له حتَّى ذبحه:

فالقول الأوَّل: أنَّه يحبس، كما دل عليه الحديث، ولم يذكر في الحديث مدة حبسه، فيكون مرجعها إلى اجتهاد الحاكم؛ لأنَّ الغرض تأديبه، وليس بمقصود استمراره إلى الموت، وعزاه الشوكاني إلى الجمهور (٥)، وقيل: يحبس حتَّى يموت، وهذا قول عطاء وربيعة، وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - (٦)، وهو رواية من أحمد، أخذ بها الشَّيخ محمَّد بن إبراهيم (٧)؛ لأنَّه حَبَسَ المجني عليه إلى الموت فيحبس هو إلى الموت.

والقول الثَّاني: أن الممسك يقتل كالقاتل؛ لأنهما اشتركا في القتل، فإنَّه لولا الإمساك ما قَدِرَ على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل


(١) انظر: "شرح العلل" لابن رجب (٢/ ٥٣٨).
(٢) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٤١٦)
(٣) "التنقيح" (٤/ ٤٨٥).
(٤) "المغني" (١١/ ٥٩٦).
(٥) "نيل الأوطار" (٧/ ٢٦).
(٦) المصدر السابق.
(٧) "الفتاوى" (١١/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>