للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التِّرمذيُّ ولا أحمد في هذا الحديث، إنَّما هي في حديث عبد الله بن عمرو الآتي.

وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث أنَّه في دية الخطأ وهذا لفظ أحمد، بينما هو في دية العمد، كما عند التِّرمذيِّ، وأحمد (١١/ ٦٠٢)، ولفظ التِّرمذيِّ: "فمن قتل مؤمنًا متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة … الحديث"، وفي آخره: "وذلك لتشديد العقل".

° الوجه الثَّاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن دية العمد مائة من الإبل مثلثة، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهذا قول عطاء والشَّافعيّ، ورواية في مذهب مالك، ورواية عن أحمد، ومحمد بن الحسن من فقهاء الحنفية (١).

والدية بهذه الأوصاف تعتبر مغلظة؛ لأنَّها إناث وليس فيها ذكور، ولهذا قال في رواية التِّرمذيِّ: "وذلك لتشديد العقل" (٢)، ويؤيد ذلك ما رواه مالك عن عمرو بن شعيب، أن رجلًا يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ منه عمر الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة (٣).

والقول الثَّاني: أن دية العمد أرباع، خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهذا قول أبي حنيفة، وقول في مذهب مالك، ورواه جماعة عن أحمد، وهو قول الزُّهريّ وربيعة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار (٤). والله تعالى أعلم.


(١) "الاستذكار" (٢٥/ ٢١)، "المغني" (١٢/ ١٤).
(٢) "جامع التِّرمذيِّ" (٤/ ٦).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٨٦٧).
(٤) "الاستذكار" (٢٥/ ٢٠)، "معالم السنن" (٦/ ٣٥١)، "المغني" (١٢/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>