للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية؛ لكونها سبيلًا من سبل صيانة الدماء وعدم ضياع الحقوق، وهذا يدل على أن ما عند الكفار مما يوافق الشرع يؤخذ به، ومثل ذلك المضاربة فقد كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، كما تقدم في موضعه.

وهذا إقرار للقسامة في الجملة لا في التفصيل؛ لأن القسامة في الإسلام تختلف عن القسامة في الجاهلية في أمور، منها:

١ - أن القسامة في الإسلام تُشرع الأيمان فيها في جانب المدعين، كما تقدم، فإذا حلفوا استحقوا القود في العمد، أما في الجاهلية فقد دل سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم على أن المدعى عليه يخير بين الدية أو الأيمان أو القصاص.

٢ - أن اليمين لا تطلب من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي، بخلاف القسامة في الجاهلية فإنها تطلب من المدعى عليه.

٣ - أنه لا تخيير للمدعى عليه كما في الجاهلية (١). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "القسامة في الفقه الإسلامي" ص (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>