للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد غزو قبيلة أظهر أنه يريد غيرها، فصار يسأل في جهة أخرى عن الطريق وموارد المياه والقبائل التي تقطنها ونحو ذلك.

وهذا من باب استعمال الرأي في الحرب، بل إن الاحتياج إلى الرأي آكد من الشجاعة.

والحكمة من هذا أن يفجأ العدو قبل أن يعلم حتى تقل الخسائر في الأرواح، بخلاف إذا علموا فإنهم يستعدون للملاقاة، وبما أن المقصود الإذعان والاستسلام فهذا يحصل بالمباغتة، ثم إن المباغتة أقرب إلى هدايتهم واستجابتهم، بخلاف ما إذا كانوا مستعدين.

ومنهج الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يفاجئ العدو إلا بعد دعوته إلى الإِسلام والإعذار إليه.

قال النووي: (اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب، كيفما أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل) (١). والله تعالى أعلم.


(١) "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>