للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأدلة، والظاهر أن الخلاف فيمن لم يقاتل من الشيوخ، وأما من قاتل فلا خلاف في إباحة قتله كما قال ابن عبد البر وغيره.

وأما غير البالغين فإنهم لا يقتلون، ويكون هذا الحديث موافقًا لما تقدم من النهي عن قتل الصبيان، ويحتمل أن يراد بالشرخ من كان في أول الشباب، كما تقدم عن القاضي عياض، والنهي عن قتله لرجاء إسلامه، كما روي عن الإمام أحمد: أنه قال: (الشيخ لا يكاد يسلم، والشباب أقرب إلى الإِسلام) (١)، ويكون الحديث مخصوصًا بمن يجوز تقريره على الكفر بالجزية. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "نيل الأوطار" (١٤/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>