للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حازم مختلف فيه، فقد قال أحمد: (صدوق صالح الحديث)، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: (ليس بالقوي)، وقال ابن حبان: (كان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير)، وقال الذهبي: (كوفي له مناكير حسن الحديث) (١)، وقال في "التقريب": (صدوق في حفظه لين)، وقد تفرد أبان بن عبد الله بهذا الحديث، وما دام أنه مختلف فيه فمثله لا يحتمل تفرده لا سيما مع مقولة ابن حبان والذهبي.

وعثمان بن أبي حازم لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فقد ذكره في "الثقات" (٢)، وقد تفرد بالرواية عنه ابن أخيه أبان، وقال الحافظ: (مقبول)، ووالد عثمان مجهول الحال، فقد انفرد بالرواية عنه ابنه عثمان، وقال ابن القطان: (لا يعرف حاله، ولم يؤثر توثيقه عن أحد) (٣)، وقال الحافظ: (مستور)، ورواه أحمد (٣١/ ٧٠) عن وكيع، حدثنا أبان، حدثني عمومتي، عن جدهم صخر … الحديث، وعلى هذا فقد تكون رواية وكيع أرجح؛ لأنه أحفظ من الفريابي.

والحديث له شواهد، ومنها حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله تعالى" (٤).

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، وظاهر قوله: (وأموالهم) أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول، فيكون المسلم طوعًا أحق بجميع أمواله، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم لا فرق عندهم بين أن يكون إسلامه في دار الإِسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل، وللفقهاء تفاصيل في ذلك (٥). والله تعالى أعلم.


(١) "المجروحين" (١/ ٩٤)، "المغني في الضعفاء" (١/ ١٣)، "تهذيب الكمال" (٢/ ١٤).
(٢) (٧/ ١٩٢).
(٣) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٢٦٥).
(٤) تقدم تخريجه عند شرح الحديث (١٢٧٦).
(٥) انظر: "المغني" (١٣/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>