للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر الحافظ رواية أبي داود؛ لأن فيها التنصيص على أن ما يؤكل لا يحتسب من أنصباء المجاهدين ولا يخمس عليهم.

وأما حديث ابن أبي أوفى - رضي الله عنهما - فقد رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو) (٢٧٠٤) من طريق أبي معاوية، وأحمد (٣١/ ٤٦٩)، وابن الجارود (١٠٧٢)، والحاكم (٢/ ١٣٣ - ١٣٤) من طريق هُشيم، كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمَّد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما -.

وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن محمَّد بن أبي المجالد من رجاله، وقد اختلف في اسمه فقيل: محمَّد كما عند البخاري وأبي داود وأحمد، وقيل: عبد الله (١).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في مغازينا) جمع مَغزاة، بفتح الميم فيهما، والغزوة والمغزاة المرة من الغزو.

قوله: (ولا نرفعه) أي: لا نحمله على سبيل الادخار، أو لا نرفعه إلى أمر من يتولى أمر الغنيمة (٢).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإِمام، وهذا أمر مجمع عليه إلا من شذ؛ لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يقيم أوده ويغذي بدنه، فالحاجة داعية إليه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم؛ لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإِسلام (٣).

وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: أصبت جرابًا


(١) انظر: "تهذيب الكمال" (١/ ٢٧٦)، (٢٦/ ٣٦٥)، "تهذيب التهذيب" (٥/ ٣٣٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٦/ ٢٥٦).
(٣) انظر: "إكمال المعلم" (٦/ ١١٤)، "المغني" (١٣/ ١٢٦)، "زاد المعاد" (٣/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>