للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبد الله، عن رويفع به.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من فيء المسلمين) المراد هنا: الغنيمة المشتركة.

قوله: (أعجفها) أي: أتعبها وصيرها هزيلة، قال أهل اللغة: عَجِفَ الفرس عجفًا من باب تعب: ضَعُفَ، فهو أعجف (١).

قوله: (أخلقه) أي: أبلاه وأتلفه، قال أهل اللغة: خَلُقَ الثوب -بالضم- إذا بَلِيَ فهو خَلَقٌ -بفتحتين- وأخلق الثوب بالألف لغة (٢).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوبًا من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها ردها، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم.

أما لو ركب دابة من غير إعجاف، أو لبس ثوبًا من غير إتلاف أو إخلاق، كأن يركب دابة توصله إلى سكنه، أو تبعده عن العدو، ثم يردها، أو يلبس ثوبًا يستر عورته أو يستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك، قال الحافظ ابن حجر: (اتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب) (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "المصباح المنير" ص (٣٩٤).
(٢) "المصباح المنير" ص (١٨٠).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>