للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حاتم (١). ونقل ابن عبد الهادي كلام ابن القطان وأقره (٢).

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للإمام أن يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب، ويترك الباقي في جملة المغنم يُقسم بين المجاهدين، وهذا موافق لمذهب الجمهور القائلين بجواز أخذ الغانمين ما يحتاجونه من القوت وكل طعام يُعتاد أكله، سواء أكان حيوانًا أم غيره، قال الخطابي: (الأصل أن الغنيمة مخموسة، ثم الباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم، لا يجوز بيعه لآخذه والاستئثار بثمنه) (٣)، وتقدم الكلام على ذلك، ولو أن المصنف ضم هذا الحديث إلى الأحاديث الماضية في هذه المسألة لكان أولى.

وقد حمل بعض الشراح كالمغربي هذا الحديث على التنفيل من أصل الغنيمة قبل التخميس، وتبعه على هذا الصنعاني، وما ذُكر هو قول الخطابي في معنى الحديث، وتبعه الشوكاني (٤). والله تعالى أعلم.


(١) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٩١).
(٢) "المحرر" (٢/ ٥٢٨).
(٣) "معالم السنن" (٤/ ٣٦).
(٤) "البدر التمام" (٤/ ٥٣٣)، "سبل السلام" (٤/ ١٢٤)، "نيل الأوطار" (٧/ ٣٣٦ - ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>