للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للجهاد في سبيل الله تعالى قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال: ٦٠]، وهذا من حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة، التي منها المسابقة والعدو لأجل أن يدرك المجاهدون مرادهم من عدوهم، أو يهربوا منه عند الحاجة، وتخصيص ذلك بالخيل؛ لأنها هي العدة التي يقاتل عليها في ذلك الزمن، ويقاس عليها ما ظهر في هذا الزمن مما شاركها في العلة.

* الوجه الرابع: جواز إضمار الخيل بالصفة المتقدمة، وهذا مستحب في الخيل المعدة للغزو، وليس هذا من باب تعذيبها، بل من باب تدريبها للحرب وإعدادها لحاجتها والكر والفر.

* الوجه الخامس: مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، ووضع علامات يعرفها المتسابقان؛ لأن الغرض من السباق معرفة الأسبق، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الغاية التي يتسابقان إليها، ونقطة الانطلاق التي يبدآن منها.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية تنويع مسافة السباق إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة على حسب درجات الخيل، فالخيل المضمرة تتسابق وحدها، والخيل التي لم تضمر تتسابق وحدها؛ لأن المضمرة أخف وأسرع في الجري بخلاف غير المضمرة فهي أقل منها.

* الوجه السابع: في الحديث دليل على جواز تسمية المسجد باسم شخص أو قبيلة، قال الحافظ: (والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي) (١)، وقد روى ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي لا يرى بأسًا أن يقول: مصلى بني فلان (٢) وهذا معارض لقول ابن حجر، ولعله رواية أخرى عنه، أو أنه يرى الجواز في المصلى دون المسجد. ومن أدلة الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" (٣).


(١) "فتح الباري" (١/ ٥١٥).
(٢) "المصنف" (٢/ ٤٣٨).
(٣) رواه أحمد (٢٦/ ٤١ - ٤٢) وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في آخر كتاب "الحج" عند الحديث (٧٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>