للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلا جرده، والجراد يتبع فصيلة الحشرات، وهو أصناف، بعضه أحمر، وبعضه أصفر، وبعضه أبيض (١)، والجراد منه ما يهاجر من مكانه الأصلي إلى أمكنة أخرى، وهو لا يتغذى أثناء هجرته، ولكنه إذا وصل إلى أرض مزروعة أكل كل الزرع.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة أكل الجراد، وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك (٢)، سواء مات باصطياد أم بذكاة أم مات حتف أنفه، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد … " الحديث (٣). قال ابن حزم: (الجراد حلال إذا أخذ ميتًا أو حيًّا، سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت، وقالت طائفة: لا يحل وإن أخذ حيًّا إلا حين يقتل، وهو قول مالك، ولا نعلم له حجة؛ لأن الذكاة لا تمكن فيه، وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتًا، فإن أخذ حيًّا حل كيف مات بعد ذلك) (٤).

ويستثنى من ذلك ما مات من الجراد بسبب المبيدات السامة، فهذا يحرم أكله لما فيه من السم القاتل المحرم. والله تعالى أعلم.


(١) "حياة الحيوان الكبرى" (١/ ١٨٦).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١١٠)، "حياة الحيوان الكبرى" (١/ ٨٩).
(٣) تقدم في باب (المياه) رقم (١٣) وأن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر -رضي الله عنهما-، لكن له حكم الرفع.
(٤) "المحلى" (٧/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>