للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالأشواك، إذا واجهه خطر كَوَّرَ نفسه فلا يظهر منه إلا أشواكه الحادة في كل اتجاه، وبذلك يقي نفسه، يتغذى بالفاكهة وجذور النبات والحشرات، لا يظهر إلا ليلًا، وهو مولع بأكل الأفاعي، ولا يتألم بها (١).

قوله: (فقال) أي: فقرأ، فأطلق القول على القراءة.

قوله: (خبيثة) هكذا لفظ "البلوغ"، وهو لفظ أبي داود وبعض طبعات "المسند"، وفي بعضها (خبيث) بدون تاء.

° الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال بتحريم أكل القنفذ، وأنها خبيثة من الخبائث، وهذا قول أحمد وأبي حنيفة (٢).

والقول الثاني: أن القنفذ حلال، وهذا قول الشافعي ومالك (٣)، واستدلوا بأن ابن عمر - رضي الله عنهما - لما سئل عنه تلا قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيتَةً} [الأنعام: ١٤٥] وهذا ليس منها؛ ولأنه مستطاب ولا يتقوى بنابه، فحل أكله كالأرنب.

قالوا: وحديث الباب غير ناهض على القول بتحريمه، لما تقدم في سنده، وأيدوا هذا بأن الأصل في الأطعمة الحل، كما تقدم أول كتاب "الأطعمة"، لكن من كرهه في نفسه فله أن يمتنع منه، كما امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكل الضب، كما سيأتي، إن شاء الله.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (الصواب القول بالإباحة؛ لأنه الأصل، وقد سألنا أهل الخبرة عن هذه الدابة فأخبرونا أنها لا تأكل الجيف، وإنما تأكل الزرع والنبات … ). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "حياة الحيوان" (٢/ ٢٦٥).
(٢) "المغني" (١٣/ ٣١٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٦).
(٣) "المهذب" (١/ ٣٣٠)، "جواهر الإكليل" (١/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>