للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي الحالة الأولى، وهذه الحالة لم يثبت فيها حديث من القول ولا من الفعل؛ لأن حديث أنس المتقدم في أول الباب (فأتبعه أنا وغلام بإدواة من ماء فيستنجي بالماء) محتمل، لكن لا شك أن الجمع بينهما أفضل وأكمل في النظافة.

والحالة الثانية: الاقتصار على الماء وحده؛ وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة وحدها؛ لأنه يطهر المحل، وهذا هو ظاهر حديث أنس المتقدم حيث استنجى صلّى الله عليه وسلّم بالماء، فيحتمل أنه استنجى به بعد الاستنجاء بالحجارة، ويحتمل أنه استنجى به وحده.

والحالة الثالثة: الاقتصار على الحجارة وحدها، لا فرق في ذلك بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، وقد دل على ذلك حديث سلمان المتقدم وفيه: (نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أمره الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن يأتيه بثلاثة أحجار، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلّى الله عليه وسلّم أحجاراً فأتى بها بطرف ثوبه ووضعها إلى جنبه ثم انصرف (١).

وقد ذكر ابن القيم في هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم عند قضاء الحاجة أنه كان يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة (٢).

أما الأولان فثابتان، وأما الجمع من فعله فلم يثبت، ولو ثبت لما احتاج من قال: إن الأفضل الجمع بينهما إلى الاستدلال بحديث أهل قباء - الذي أخرجه البزار - مع ضعفه، ولكان الفعل هو الدليل على الأفضلية لو ثبت، والله أعلم (٣).

انتهى الجزء الأول، ويليه

ـ بعون الله وتوفيقه - الجزء الثاني،

وأوله باب «الغسل وحكم الجنب»


(١) أخرجه البخاري (١٥٥).
(٢) "زاد المعاد" (١/ ١٧١).
(٣) "المنهل العذب المورود" (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>