للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الثامن: استحباب أن يتولي الإنسان ذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح؛ لأن الذبح قربة، قال البخاري: (أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن) (١)، فإن لم يحسن استناب مسلمًا عالمًا بشروط الذبح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استناب عليًّا في ذبح ما بقي من بُدْنِهِ في حجة الوداع (٢).

* الوجه التاسع: فيه استحباب العدد في الأضحية ما لم يقصد المباهاة، وأن من أراد أن يضحي بعدد فالأفضل ذبحها في يوم العيد، والتفريق في أيام النحر جائز، وفيه نفع للمساكين، ويستمر الذبح إلي غروب شمس اليوم الثالث عشر على الراجح من قولي أهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

* الوجه العاشر: مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، فيقول: (بسم الله، والله أكبر)، أما التسمية فواجبة، وأما التكبير فمستحب على قول جمهور أهل العلم، والظاهر أن التسمية واجبة على كل ذبح، وأما التكبير فكأنه خاص بالأضحية والهدي، لقوله تعالى: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَي مَا هَدَاكُمْ} [الحج: ٣٧].

ولا بد أن تكون التسمية عند الذبح فلو وقع فاصل طويل أعادها، إلا إذا كان الفصل لتهيئة الذبيحة وأخذ السكين، والمعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمي على شاة ثم تركها إلي غيرها أعاد التسمية، وأما تغيير الآلة فلا يؤثر على التسمية.

* الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على أن الأضحية إذا كانت من الغنم فإنها تذبح مضجعة؛ لأنه أرفق بها، ويضع الذابح رجله على صفحة عنقها الأيمن بعد إضجاعها على الجانب الأيسر؛ لأنه أسهل للذابح في أخذ السكين باليد اليمنى وإمساك رأسها باليسري، إلا إذا كان الذابح أعسر -وهو من يعمل بيده اليسري عمل اليمنى- فله أن يضجعها على الجانب الأيمن؛ لأن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن الذابح منها. والله تعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (١٠/ ١٩).
(٢) رواه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>