للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (شهدت الأضحي) أي: صلاة عيد الأضحي، ومعني شهدت: حضرت.

قوله: (فلما قضي الصلاة) أي: فرغ منها، فالقضاء في عرف الشرع يطلق على الفراغ من العبادة، قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [الجمعة: ١٠].

قوله: (نظر إلي غنم قد ذبحت) الظاهر أنهم ذبحوها عند المصلي لا في نفس المصلي، وهذا على رأي من يقول: إن مصلي العيد مسجد، والمسجد لا يلوث بالدم والفرث.

وقوله: (قد ذبحت) أي: قبل الصلاة بدليل السياق.

قوله: (فليذبح شاة مكانها) أي: بدلها، لعدم إجزاء ما تَمَّ ذبحه قبل الصلاة.

قوله: (فليذبح على اسم الله) هذا أمر بكون الذبح على اسم الله تعالى لا أمر بمطلق الذبح، فكأنه قال: إن أراد أن يذبح فليذبح على اسم الله. وفي رواية لمسلم: (فليذبح باسم) وقد ذكر النووي أنهما بمعني واحد، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في قوله: (فليذبح) أي: فليذبح قائلًا: باسم الله، أو فليذبح مسميًا (١).

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد، ولو قبل الخطبة، وأن من ذبح قبل الصلاة لم تجزئه، بل شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح بدلها؛ لأن الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح قبل دخول وقتها الذي شرعت فيه، وإنما وجب عليه أن يذبح بدلها؛ لأنه لما عينها قبل الذبح وجبت عليه، وذبحها قبل الوقت غير مجزئ، فوجب عليه بدلها، وهكذا كل من أوجب أضحية ثم فرط فيها فتلفت أو ذبحها على وجه لا يجزئ وجب عليه ذبح بدلها.

فإن كان المضحي في مكان لا صلاة فيه كأهل البوادي والمسافرين فإنه يعتبر قدر وقت الصلاة.


(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١٢٠)، "الإعلام" (٤/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>