فيكون الجمع بين حديث البراء وحديث علي - رضي الله عنهما - أن ما في حديث البراء مانع من الإجزاء، وما في حديث على موجب للكراهة غير مانع من الإجزاء، ولهذا فإن الترمذي ترجم على حديث البراء بقوله:(باب ما لا يجوز من الأضاحي) وعلى حديث علي: (باب ما يكره من الأضاحي).
وقد أُلحق بهذه العيوب أنواع أخرى منها ما يلي:
١ - العضباء: وهي مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، فهذه تجزئ؛ لأن ذلك لا يُنْقِصُ لحمها؛ ولأنه يكثر وجوده، والكمال أولى، أما ما لا قرن له خِلْقة أو لا أذن له خلقة فتجوز التضحية به بلا كراهة، وإنما فارق العَضَبَ لورود النهي عنه، كما في حديث علي - رضي الله عنه -: (نهي أن يضحي بأعضب القرن أو الأذن)، وهو عيب؛ لأنه ربما دَمِيَ وآلم الشاة فيكون كالمرض، بخلاف الأجم فإنه حُسْنٌ في الخلقة ليس بعيب ولا مرض، والكمال أولى.
٢ - البتراء من الإبل والبقر والغنم: وهي التي قطع ذنبها أو بعضه، فتكره التضحية بها، أما مقطوعة الألية من الضأن فهذه لا تجزئ في الأضحية؛ لأن ذلك نقص بيّن في جزء مقصود منها، أما إذا كانت من نوعٍ لا ألية له بأصل الخلقة فإنها تجزئ إذ لا نقص فيها عن جنسها.
٣ - ما قطع ذكره قياسًا على العضباء، أما قطع الخصيتين فقط فليس بعيب، فتجوز التضحية به، وهو الخصي؛ لأن الخِصَا يُطَيّبُ اللحم ويزيد في السمن.
٤ - ما سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانها، وهي الهتماء.
وتجزئ الأضحية بالجَدّاء، وهي التي توقف ضرعها عن الدَرِّ فنشف لبنها؛ لأنه لا نقص في لحمها ولا خلقتها، واللبن غير مقصود في الأضحية، بل توقف اللبن يزيد في السمن، ولو بقي فيها ضَرْعٌ ونشف آخر أجزأت من باب أولى بلا كراهة، وكذا تجزئ مقطوعة بعض حلمات ضرعها، كما تجزئ الأضحية بما لا ضرع لها، أو كان مقطوعًا.
فينبغي للمسلم أن يُعني باختيار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي