للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (مرتهن بعقيقته) اختلف في معنى هذا على أقوال:

١ - أن نشأة المولود الصحيحة وكمال الانتفاع به رهينة بالعقيقة، كما أن الرهن لا يُنتفع به كمال الانتفاع إلا بعد فكه.

٢ - أنه مرهون ومحبوس عن الشفاعة لوالديه إن مات ولم يعق، وهذا قول عطاء الخرساني ومحمد بن مطرف، وهو مروي عن الإمام أحمد.

وقد ضعف هذا ابن القيم بما خلاصته أن الشفاعة معلقة بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، لا بقرابة ولا بنوة ولا أبوة (١). وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: فيه نظر.

٣ - أن العقيقة لازمة لزوم الرهن في يد المرتهن.

٤ - أن العقيقة سبب لفكِّ رهان المولود وتخليصه من الشيطان الذي يَعْلَقُ به من حين خروجه إلى الدنيا، فهي سبب لحسن نشأة الولد ودوام سلامته وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان، وسعيه في مصالح آخرته (٢).

وقال آخرون: بالإمساك عن تفسيره؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفسره ولا يجوز القول على الله بغير علم، فهو مرتهن، والله أعلم بهذا الارتهان، والمقصود الحث على العقيقة (٣).

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن وقت ذبح العقيقة هو اليوم السابع، وقد ورد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقّ (٤).


(١) "تحفة المودود" ص (٢٢، ٤١).
(٢) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٣٢٦)، "تحفة المودود" ص (٣٩، ٤٢)، "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٩٩).
(٣) ذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، ورجحه.
(٤) رواه الترمذي (٢٨٣٢)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٢) من طريق شريك، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب به. قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وفيه شريك، وهو ضعيف عند التفرد، وابن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>