للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لم أر من أرّخ وفاتها، ولم يذكرها أيضاً المزي في تهذيبه ولا من تبعه) (١).

قوله: (وهي امرأة أبي طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته، من فضلاء الصحابة، شهد غزوة بدر وأحد، وتصدق بأحب ماله إليه حين نزل قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢]، توفي سنة خمسين أو إحدى وخمسين، رضي الله عنه (٢).

قولها: (إن الله لا يستحي من الحق) أي: لا يمتنع من ذكره حياءً، والحياء لغة: التغير والانكسار والانقباض يعتري النفس الإنسانية من خوف ما يعاب به، وشرعاً: خُلُق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.

والحق: كل خبر خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور، وهذه الجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه، لكونه مما يستحيا منه بحضرة الرجال.

قولها: (فهل على المرأة الغسل)، هذا لفظ البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء» باب «خلق آدم وذريته» (٣)، ولفظ الصحيحين في «الطهارة» «من غُسلٍ» وعند البخاري في كتاب «الأدب»: «غُسلٌ» (٤).

قولها: (إذا احتلمت) أي: إذا رأت في المنام أنها تُجَامَعُ، والاحتلام: افتعال من الحُلْم بضم المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال: حَلَمَ يَحْلُم من باب (قتل)، واحتلم فهو حالم ومحتلم، وأما (حَلُمَ) بالضم (حِلْماً) بالكسر فمعناه: صفح وستر، فهو حليم.

والمراد بالحُلْم - هنا ـ: أمر خاص منه، وهو الجماع، فالأول استعمال وضعي، وهذا استعمال عرفي.

قوله: (نعم إذا رأت الماء) أي: نعم عليها الغسل إذا أبصرت الماء وهو المني، والمراد من ذلك: تحقق وقوعه.


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٢/ ٦٣).
(٢) "الإصابة" (٤/ ٥٥).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٣٦٢).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٥٠٤، ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>