للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - فقد رواه أبو داود في كتاب "الأيمان والنذور"، باب (ما يؤمر به من الوفاء بالنذر) (٣٣١٣)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ٧٥) من طريق الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل … وذكر الحديث، وفيه: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، وهذا لفظ الطبراني -كما قال الحافظ- ولعله اختار لفظ الطبراني؛ لأن فيه زيادة: (ولا في قطيعة رحم).

وهذا الحديث سنده صحيح، ورجاله رجال الشيخين، وقد صححه الحافظ -أيضًا- في "التلخيص" (١)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أصل هذا الحديث في "الصحيحين"، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة) (٢). ولعل ابن تيمية يقصد بقول: (أصله في "الصحيحين") ما تقدم في حديث عائشة - رضي الله عنها - وحديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما -.

وأما حديث كردم - رضي الله عنه - فقد رواه أحمد (٢٤/ ١٩٥) من طريق أبي الحويرث حَفْصٍ من ولد عثمان بن أبي العاص، قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي بن كعب، عن ميمونة بنت كردم، عن أبيها كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نذر نذره في الجاهلية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلوثَنٍ أو لِنُصُبٍ؟ " قال: لا، ولكن لله تبارك وتعالى، قال: "فأوف بنذرك لله تبارك وتعالى ما جعلت له، انحر على بُوانة، وأوف بنذرك".

وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا الحويرث هذا مجهول، فقد انفرد بالرواية عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقد تابعه مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن به، رواه ابن ماجه (٢١٣١)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٤٠).


(١) (١/ ١٩٨).
(٢) "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>