للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ق: ٩]، وهو مؤول عند البصريين على تقدير موصوف محذوف؛ أي: مسجد المكان الحرام، وقد سبق ذكر هذه المسألة (١).

قوله: (ومسجد الأقصى) بالإضافة كالذي قبله، وتقدم في "الصيام" شرح هذا.

قوله: (ومسجدي) جاء في بعض نسخ "البلوغ": (ومسجدي هذا) ولفظة (هذا) ليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره، ولو لزم من ذلك شد الرحال؛ لأن هذه المساجد تشد إليها الرحال، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وهم يقولون -أيضًا- بمقتضى حديث جابر - رضي الله عنه - المتقدم الذي يدل على أن من نذر الصلاة في المكان المفضول جاز أن يصلي في الفاضل.

والقول الثاني: أن من نذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة لم يلزمه الوفاء بنذره، وجاز له أن يصلي في أي مكان شاء، وهذا مذهب أبي حنيفة، بناء على قاعدته -كما تقدم-: لا يلزم بالنذر إلا ما وجب بأصل الشرع (٢)، والصلاة غير واجبة بأصل الشرع في أحد المساجد الثلاثة، وإنما يجب عنده الوفاء بالنذر إذا كان لحج أو عمرة.

والراجح قول الجمهور لقوة دليله، ويؤيده عموم حديث عائشة المتقدم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

أما لو نذر الصلاة بمسجد غير المساجد الثلاثة، فإن كان يلزم منه شد الرحل فإنه لا يجوز، بل يصلي في أي مسجد لا يلزم منه ذلك، وإن كان لا يلزم منه شد الرحل فالأكثرون على أنه لا يلزم الوفاء به إلا على سبيل الندب (٣). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "شرح الحديث" (٩٣٩).
(٢) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٧٧٢).
(٣) انظر: "سبل السلام" (٤/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>