للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: الحجامة، والغسل من الحجامة سنة عند بعض العلماء، وقال به الشيخ عبد العزيز بن باز، والجمهور على عدم استحبابه، لعدم الدليل، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يغتسل من الحجامة، وليس يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم) (١)، وذلك لأنه دم خارج يشبه الرعاف.

والحكمة من الغسل منها - والله أعلم، عند القائلين به - أن الحجامة تضعف البدن بخروج الدم الذي هو قوة الإنسان، فيكسل ويتعب وتضعف قوته، فإذا اغتسل عاد إليه نشاطه.

الرابع: تغسيل الميت، والغسل من تغسيل الميت تقدم الكلام فيه في باب «نواقض الوضوء» عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث العاشر، وذُكر هناك ترجيح القول بالاستحباب (٢)، والله أعلم.


(١) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ٦٦)، "روضة الطالبين" (٢/ ٤٤)، "مسائل الإمام أحمد" -رواية ابنه عبد الله- (١/ ٨٢)، "الإنصاف" (١/ ٢٥١).
(٢) راجع: "تمام المنة" ص (١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>