للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما أدري وسوف إِخَالُ أدري … أقوم آلُ حِصْنٍ أم نساءُ

قوله: (أمرهم) أي: الأمر الذي يعنيهم ويهمهم وهو أمرهم العام، أما الأمور الخاصة كولاية وقف أو يتامى أو إدارة مدرسة ونحو ذلك فلا بأس، وقد جعل عمر - رضي الله عنه - وقفه إلى بنته حفصة - رضي الله عنها - (١).

قوله: (امرأة) بالنصب مفعول (ولوا) وفي رواية للترمذي والنسائي من طريق حميد الطويل، عن الحسن: (وَليَ أمرَهم امرأةٌ) وهو فاعل.

° الوجه الثالث: الحديث يدل على أن المرأة لا تتولى القضاء، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ويؤيد ذلك أمران:

الأول: أن القاضي لا بد أن يبرز للناس ويحضر محافل الرجال، والمرأة ليست كذلك، بل ربما كان كلامها فتنة وحضورها فتنة، ثم إن مجلس القضاء يحضره أصناف الرجال من حميد الأخلاق وقبيحها، وهذا أمر لا يناسب المرأة أن تراه.

الثاني: أن القضاء من كمال الولايات يُحتاج فيه إلى تمام العقل وكمال الرأي، والمرأة ليست كذلك فهي قليلة الرأي ناقصة العقل، ومواجهةُ مشكلات القضاء ومعضلاته تحتاج إلى رباطة جأشٍ وثبوت قدم، والمرأة بمقتضى خلقتها وتكوينها مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لها بعد عبادة ربها، وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربية الأجيال، ولها من الأعمال ما يتفق مع أنوثتها ورقة عاطفتها، ثم هي يعرض لها عوارض تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها وتوهن عزيمتها، وهذا أمر لا يجادل فيه إلا مكابر معاند.

ولهذا لم يولِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالبًا.

والقول الثاني: أنه يجوز أن تتولى المرأة القضاء في جميع الخصومات،


(١) تقدم هذا في باب الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>