للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر … ) (١).

وقد نص الفقهاء على أنه يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في مجلسه وفي الدخول عليه، ولا يجوز له أن يرفع أحد الخصمين عن الآخر، أو يقبل عليه، أو يقوم له دون خصمه، أو يشاوره؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته.

فإن ترافع إليه مسلم وكافر رفع مجلس المسلم على مجلس الكافر.

والقول الثاني: أنه لا فرق بين مجلس المسلم ومجلس الكافر، بل يراعي العدل وسلوك ما يوصل إلى استظهار الحقوق، وقد يكون في تقديم المسلم على الكافر كسر لقلب الكافر فيتلعثم عن ذكر حجته، ويكون ذلك مفضيًا إلى عدم تبين الحجة، وهذا هو الصواب (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "بداية المجتهد" (٤/ ٤٥٣).
(٢) "الشرح الكبير مع الإنصاف" (٢٨/ ٣٤١)، "تعليق الشيخ محمد بن عثيمين على الروض المربع" ص (٧٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>