للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومع ترجيح العمل بقول القائف إلَّا أنَّه يمكن الاستفادة من تحليل البصمات، ومن الطب الحديث في مجال التحاليل أو البصمة المخبرية للدم، وقرينة التحليل أو البصمة أقوى وأثبت من قرينة الشبه، واحتمال الخطا فيه قليل جدًّا، لكنها تعتبر مؤيدة لحكم القافة فيما ذهبوا إليه من إلحاق النسب بالشبه (١).

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنَّه يُكتفى بالإلحاق في القيافة بقائف واحد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بخبر مجزز وسُرَّ به؛ ولأن ذلك من باب الخبر؛ ولأن القائف كالطبيب والبيطار الواحد فيؤخذ بقوله إذا لم يوجد سواه. وقيل: لا بدَّ من اثنين، كالشهادة، والحكم بالمثل في جزاء الصيد.

والصواب الأول، قال ابن القيم: (والقائف أولى من الطبيب والبيطار؛ لأنهما أكثر وجودًا منه، فإذا اكتفي بالواحد منهما مع عدم غيره فالقائف أولى. … ) (٢).

وقد اشترط العلماء في القائف أن يكون عدلًا مُجَرَّبًا في الإصابة؛ لأنه أمر علمي، فلابدَّ من العلم بذلك، ويكفي أن يكون مشهورًا لا سيما بالإصابة، وهذا حق، فإن الخبر لا يقبل ولا ينفذ الحكم به إلَّا ممن اتصف بهذين الوصفين: العدالة والإصابة.

• الوجه السادس: استحباب الفرح والتبشير بالأخبار السارة وإشاعتها ولا سيما ما فيه إزالة ريبة أو قالة سوء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سُرَّ بقول مجزز.

• الوجه السابع: تشوُّف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإلحاقها بأصولها وعدم إضاعتها، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر الفراش (٣).


(١) انظر: "حجية القرائن في الشريعة الإسلامية" ص (١٥٣، ١٩٣)، "الحكم بإثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية" ص (٢٠١).
(٢) "الطرق الحكمية" ص (٢٤١).
(٣) "الطرق الحكمية" ص (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>