للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو بالجر على الجوار كقولهم: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ، وماءُ شَنٍّ باردٍ، وكان القياس النصب؛ لأنه صفة لـ (ذا رحم) لا نعتٌ لـ (رحم).

قوله: (فهو حر) أي: ذو الرحم المحرم ذكرًا كان أم أنثى يعتق على مالكه بسبب ملكه له.

• الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن من ملك شخصًا بينه وبينه رحم محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه له، ويكون حرًّا، فإذا ملك أباه أو أمه أو أخته أو عمه أو عمته أو نحوهم بشراء أو بهبة أو غنيمة أو إرث عتق عليه، ويدخل في عموم الحديث الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأخوال والخالات، والأعمام والعمات لا أولادهم.

وهذا قول عمر وابن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، والحسن وجابر بن زيد وعطاء وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشكور من مذهب الإِمام أحمد (١).

وذهب الشَّافعي إلى أنَّه لا يعتق بالملك إلَّا الآباء والأبناء، أما الآباء فلحديث: "لا يجزي ولد والده … ، وأما الأبناء فبالقياس على الآباء، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (٢).

وهذا مبني على عدم صحة حديث سمرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.

وقال مالك: يعتق الآباء والأبناء، والإخوة والأخوات قياسًا على الآباء (٣).

وقالت الظاهرية: لا يعتق أحد من الأقارب بمجرد الملك، سواء الوالد أو الولد أو غيرهما، بل لا بد من إنشاء العتق، مستدلين بحديث أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - المتقدم (٤)، والراجح القول الأول؛ لأن حديث الباب يعتضد بقول الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -. والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٩/ ٢٢٣)، "الإنصاف" (٧/ ٤٠١).
(٢) "المهذب" (٢/ ٦)، "المغني" (٩/ ٢٢٤).
(٣) "بداية المجتهد" (٤/ ٢٤٠).
(٤) "بداية المجتهد" (٤/ ٢٣٩) وقارنه بـ "المحلى" (٩/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>