للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٣٦/ ٢٥٥)، وأَبو داود في كتاب "العتق"، بابٌ (في العتق على الشرط) (٣٩٣٢)، والنَّسائي في "الكبرى" (٥/ ٤١ - ٤٢)، وابن ماجة (٢٥٢٦)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤) من طريق سعيد بن جُمْهان، عن سَفِينة قال: كنت مملوكًا لأم سلمة … وذكر الحديث، وتمامه: فقلت: إن لم تشترطي على ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فاعتقتني واشترطت عليَّ. وهذا لفظ أبي داود، وهذه الزِّيادة ليست عند أحمد.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي، والحديث في سنده سعيد بن جُمْهان الأسلمي، وهو مختلف فيه، وقد وثقه جماعة منهم الإِمام أحمد وابن معين والنَّسائي وأَبو داود، وقال البخاري: (في حديثه عجائب)، وقال الساجي: (لا يتابع على حديثه)، وقال أَبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وقال ابن عدي: (روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنَّه لا بأس به، فإن حديثه أقل من ذلك) (١)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق له أفراد).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق مدة معلومة، فيقع العتق منجزًا مع اشتراط نفعه للمعتق أو اشتراط نفعه لغير المعتق، قال البغوي: (لو قال رجل لعبد: أعتقتك على أن تخدمني شهر) فقبل، عتق في الحال، وعليه خدمة شهر. . .) (٢).

وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز العتق المعلق على شرط، قال ابن رشد: (اتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتَق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق) (٣).

والظاهر - والله أعلم - أن قصة سفينة ليست من باب تعليق العتق على الشرط، وإنما هي من باب استثناء منافع العبد (٤)، وبينهما فرق؛ لأنه على الأول لا يقع العتق إلَّا بوقوع الشرط، وعلى الثاني يقع العتق في الحال، والله أعلم.


(١) "الكامل" (٣/ ٤٠٢)، "تهذيب التهذيب" (٤/ ١٣).
(٢) "شرح السنة" (٩/ ٣٧٦).
(٣) "بداية المجتهد" (٤/ ٢٤٦).
(٤) "توضيح الأحكام" (٦/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>