للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم فأعطاه، فقال: "اقض دينك، وأنفق على عيالك".

وهذا سند حسن، محاضر بن المورع تكلم فيه أبو حاتم وأحمد، وقال أبو زرعة: (صدوق)، وقال النسائي: (ليس به بأس) (١)، وقال ابن عدي: (محاضر هذا قد روى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة … ولم أر في رواياته حديثًا منكرًا فأذكره، إذا روى عنه ثقة) (٢)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق له أوهام).

لكنه تفرد عن الأعمش بهذه الزيادة على ما في "الصحيحين"، وقد ذكر الإمام مسلم في "التمييز" أن المحفوظ في حديث جابر - رضي الله عنه - هو ذكر البيع، وأن ما جاء من الزيادات كذكر الدين فَخَطَأٌ لم يحفظ (٣). والحديث رواه البخاري (٢٢٣٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل به مختصرًا، بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (غلامًا له) أي: عبدًا، وأصل الغلام الابن الصغير، وقد يطلق على الرجل باعتبار ما كان، وهذا الغلام كان قبطيًّا اسمه يعقوب، مات في إمارة ابن الزبير.

قوله: (عن دُبُر) بضم الدال والباء؛ أي: بعد موته، وأصل الدبر: خلاف القُبُل من كل شيء، ومنه يقال لآخر الأمر: دُبُر، وأصله ما أدبر عنه الإنسان، ومنه دَبَّرَ الرجل عبده تدبيرًا، إذا أعتقه بعد موته (٤)، بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر بعد موتي.

قوله: (نُعيم بن عبد الله) بضم النون هو نعيم بن عبد الله بن أَسيد -بفتح


(١) انظر: "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٤٧).
(٢) "الكامل" (٦/ ٤٤١)، وانظر: "معرفة أصحاب الأعمش" ص (١٩٥).
(٣) انظر: "التمييز" ص (١٤٦ - ١٤٩).
(٤) "المصباح" ص (١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>