للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". ولفظ الترمذي وابن ماجه والنسائي في الموضع الثاني أخصر.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي، وعباس الجُريري -بضم الجيم- ثقة، روى له الجماعة (١)، والحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، ويحيى بن أبي أُنيسة ضعيف، وقد نقل البيهقي عن الشافعي ما يدل على ضعف هذا الحديث (٢).

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة، فإن بقي عليه شيء فهو عبد تجري عليه أحكام الرقيق، وهذا مذهب الجمهور (٣)، وهو مروي عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة -رضي الله عنهم-، وجماعة من التابعين (٤).

ومما يؤيد ذلك حديث عائشة - رضي الله عنهما - في قصة بريرة، فإن بريرة قد بيعت على عائشة - رضي الله عنها - بعد أن كاتبت، ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرًّا لامتنع بيعها (٥).

وعلى هذا فلو مات العبد قبل استكمال أداء دين الكتابة ولو قليلًا فهو رقيق، ماله الذي وراءه كله لسيده، وكذا لو قتل فهو رقيق يُضمن بقيمته (٦). وفي المسألة خلاف تراجع له الكتب المطولة، وبعضه يأتي في الحديث الذي بعد هذا، وقد ذكر ابن القيم في المسألة ستة أقوال (٧). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "تهذيب الكمال" (١٤/ ٢٣٨).
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٤٥)، "التلخيص" (٦/ ٣٢٨٢).
(٣) "المغني" (١٤/ ٤٥٢)، "فتح الباري" (٥/ ١٩٥).
(٤) "المغني" (١٤/ ٤٥٢).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١٩٥).
(٦) "المغني" (١٤/ ٤٦٥).
(٧) "الاستذكار" (٢٣/ ٢٢٩)، "تهذيب مختصر السنن" (٥/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>