للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أعل البخاري رواية عكرمة، عن ابن عباس مشيرًا إلى الاختلاف، فإن الترمذي لما سأله عن هذا الإسناد، قال: (روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة، عن علي) (١)، وقال البيهقي: (حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه (٢)، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو أنه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر، والله أعلم) (٣).

وهذا الموقوف رواه النسائي في "الكبرى" (٥/ ٥٢)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٩٦) من طريق إسماعيل بن علية، وعبد الرزاق (٨/ ٤١٢) عن معمر، كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن علي - رضي الله عنه - قال: (يُوْدَى المكاتب بقدر ما أدى) هذا لفظ إسماعيل، ولفظ معمر: (المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى).

ورواه النسائي في "الكبرى" (٥/ ٥٢) من طريق سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن علي - رضي الله عنه - قال: (إذا أدى النصف فهو غريم) (٤)، وقد علق الترمذي رواية خالد هذه في "جامعه" (٢/ ٥٣٨).

فاتفاق اثنين من أصحاب عكرمة وهما: أيوب وخالد الحذاء على وقفه على علي - رضي الله عنه - يؤيد كلام البيهقي، لكن رواية عكرمة عن علي معلولة بالإرسال، فقد قال أبو زرعة: (عكرمة عن علي - رضي الله عنه - مرسل) (٥)، ومثل هذا قال البيهقي.

لكن رواه النسائي (٨/ ٤٦) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي - رضي الله عنه -، ورواه عبد الرزاق (٨/ ٤١٠) عن معمر، عن قتادة، أن عليًّا (٦) قال في المكاتب: (يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى)، وقال زيد بن ثابت:


(١) "العلل" (١/ ٥٠٢).
(٢) لعل المراد إذا لم يمكن الترجيح.
(٣) "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٦).
(٤) أي: من الغرماء أصحاب الديون فلا يرجع إلى الرق أبدًا.
(٥) "المراسيل" ص (١٥٨).
(٦) في رواية معمر أسقط خلاسًا فجعله عن قتادة أن عليًّا، وهو كذلك في "الاستذكار" (٢٣/ ٢٣٣) وقد عزاه لعبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>